الشيخ محمد الجواهري

288

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2783 [ « مسألة 2 » : إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة ، له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير وإن تأخّرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون ، وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة ( 1 ) . ] 2784 [ « مسألة 3 » : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الإداء ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال ، ويجوز بعنوان أنّه وليّ عام على الفقراء ، ففي الأوّل يتولّى الحاكم النيّة وكالةً حين الدفع إلى الفقير ، والأحوط تولّي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم . وفي الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه ، وإبقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى الفقير . وفي الثالث أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه ، لأنّ يده حينئذ يد الفقير المولّى عليه ( 2 ) .

--> ( 1 ) أقول : هذه الروايات كلها إنما هي في التوكيل في الإيصال ، ولم يخالف فيه أحد حتّى الماتن ( قدس سره ) ، وليس في الروايات ما يدل على ذلك في التوكيل في الأداء ، إذ لا رواية واردة في ذلك حسبما تقدم ، ولعله لذلك قال السيد الاُستاذ : ويعضد ذلك ، ولم يقل : ويدل عليه . ( 2 ) في المسألة الرابعة والثلاثين من مسائل الختام ] 2822 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 351 .